Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن القاضي أنه نجسهما ونجس الوزغة وكره سؤر الفأرة (1).
وفي موضع من " الفقيه (2) والمقنع (3) " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (4):
إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
وفي " كشف الرموز " عن الشيخ في التهذيب أنه نص على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه واستثنى في " الإستبصار " ما لا يمكن التحرز عنه (5) إنتهى.
وفي موضع من " مصباح " السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (6). وفي موضع آخر منه: لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (7). وأول (8) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.
وفي موضع من " المبسوط " يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (9). وفي موضع آخر منه: أن الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (10). وفي موضع من " النهاية (11) " أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها: لا بأس بما شربت منه فأرة (12).
وفي " الوسيلة " الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد</div>
Sayfa 67
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin