541

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة، <div>____________________

<div class="explanation"> ولعله ظاهر الأكثر (1) وهو ظاهر الأستاذ (2) الشريف أدام الله حراسته ووجهه بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.

[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) ". وربما لاح من " الإيضاح (5) " اختياره.

وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:

وعاريا (6).

وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (7).

وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (8).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (9) والكركي (10).

وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة</div>

Sayfa 543