535

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش، <div>____________________

<div class="explanation"> تمكن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الوضوء في كل طهارة سوى الأولى، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلى. وهو صريح " التحرير (1) وظاهر الذكرى (2) " واحتمل الصحة في " نهاية الإحكام (3) " ومال إليه (إليها خ ل) في " المدارك (4) ".

وفي " الذخيرة (5) " يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية.

واحتمل المصنف في " النهاية (6) " وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار، لأن شك النجاسة أولى من يقينها. قال: ومع الانتشار إشكال. وقوى أنه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلا بعلامة تقتضي ظن طهارته، ثم احتمل العدم.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجب الإراقة) *. كما هو مذهب أكثر المتأخرين كما في " الدلائل " وبه صرح العجلي (7) والمحقق (8) والشهيدان (9) والمصنف في " التحرير (10) " وغيره (11).</div>

Sayfa 537