Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير <div>____________________
<div class="explanation"> في المسألة في الفروع الثلاثة.
تذنيبان:
الأول: قال في " الذكرى " لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ والمحقق عفو، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقاء الرطوبة، لجفافها بالهواء.
قال في " الذكرى ": هذا يتم في الثوب دون الماء (1). واختار في " الذخيرة " الطهارة للشك في مشمولية هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل ولأن الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنما هو بضميمة عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محل الخلاف (2).
وفيه ما فيه، لأن العموم محقق والمعول على العفو ودفع المشقة.
الثاني: قال في " الذكرى (3) ": لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، ولا يكفي المماسة، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه، ولا يشترط أكثرية الطاهر، نعم يشترط المكث، لتحقق الامتزاج. وعلى القول بأن الإتمام كرا مطهر، يطهر هذا لو أتم.
[تطهير ماء البئر] قوله قدس الله تعالى سره: * (وماء البئر يطهر بالنزح حتى يزول التغير) *. في هذه المسألة ثمانية أقوال * فيما أجد:
* - ذكرها بهذا العدد الأستاذ في حاشية المدارك (4) (منه (رحمه الله)).</div>
Sayfa 419
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin