396

Kerametin Anahtarı

مفتاح الكرامة

Soruşturmacı

حمد باقر الخالصي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إلا مع الحاجة <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " المراسم (1) ": فإنه يفتره. وفي " جامع المقاصد (2) " أن فيه تفاؤلا بالحميم وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات.

وكره أحمد (3) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (4) المسخن في الطهارة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع الحاجة) * كحال البرد بحيث لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، كذا قال في " الخلاف (5) " * وجعل المسألة إجماعية. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في " المعتبر (9) " عن الشيخين. وفي " الروض (10) والمسالك (11) " وفاقا " للوسيلة (12) " استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي " التحرير (13) والذكرى (14) " * - في كتاب الجنائز (منه).</div>

Sayfa 398