Kerametin Anahtarı
مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Kerametin Anahtarı
Jawad ibn Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Soruşturmacı
حمد باقر الخالصي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي " حاشية المدارك (1) " قرب الاشتراط موافقة للعرف والاحتياط، قال: لأنه يقال عرفا أنه مسح بغير ماء الوضوء، قال: اللهم إلا أن يكون نداوة قليلة فلا بأس.
وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في " الهداية (2) " لا يشترط جفاف الممسوح ولا غلبة رطوبة الماسح، فلو كان عليه بلل غالب أجزأ المسح عليه ومسح غيره بما لاقاه على الأقوى، قال: لأن البلل الغالب على الرأس إذا مسح عليه صار ماء وضوء، فيجوز المسح به على الرجل وشأنه كشأن الماء الكائن على الوجه قبل غسله بماء الوضوء، فإنه إذا صب عليه الماء بنية الوضوء صار الماء كله ماء وضوء. والظاهر (والحاصل خ ل) أنه يشترط عدم ملاقاة الماسح لماء جديد قليلا كان أو كثيرا من غير محال الوضوء، أما إذا كان الملاقي من محال الوضوء فلا بأس وإن كان كثيرا. وبهذا يحصل الفرق بين قوله وقول المحقق. قال: وأما العرق على الناصية فإن كان غالبا لا يصح المسح به، لأنه يكون مضافا، إنتهى كلامه.
وبالغ الكاتب ابن الجنيد (3) فجوز إدخال اليد في الماء والمسح فيه عند الضرورة. قال ابن إدريس (4): لأنه ماسح إجماعا والظواهر من الآي والأخبار تتناوله. وقال المحقق (5): لأن يده لا تنفك عن رطوبة. وأما ابن الجنيد (6) فيمكن بناؤه على أصله من جواز الاستئناف.
وفي " المقاصد العلية (7) " يجوز المسح على أي إصبع شاء إذا اتصل الخط</div>
Sayfa 444
1 - 7.147 arasında bir sayfa numarası girin