Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[287/2] المقتول بنفسه هل يسأل عنه؟ وكيف إن عرف فلانا قتل بعداوة أو غيرها؟ وهل تباح الدماء بالشك فيها؟
=فأجاب: إن أردت قول الميت دمي عند فلان وأراه مقصودك فلم يتقدم مني فيها فتوى قط، لأن الحديث فيه تأوله بعض الناس وفيه كلام كثير وأمر لا يمكن بالخط والأحاديث فيه مختلفة وانا لا نتقلد ولا نفتي.
[ لا يجبر القضاة الناس على طلب حقوقهم إذا أصطلحوا]
*وسئل بعض الشيوخ عن قوم تراموا بدم سجنوا فيه فاصطلحوا في السجن وكذبوا أنفسهم.
=فأجاب يطلقون من السجن ويخلى سبيلهم، وعن يحيى بن عبد العزيز إنما يضي القاضي بين المدعي والمدعي عليه، فإذا رجع كل عن دعواه وترك إثبات طلبه فليس على القضاة إجبار الناس على طلب حقوقهم، إلا أن يكون القاضي استراب أمرهم بشاهد أعلمه بشيء من حالهم، فإن لم يكن عنده إلا ما كان من دعواهم فلا سبيل عليهم.
[ اختلف في اللوث هل هو الشاهد العدل أو اللفيف؟ ]
*وسئل عمن رمى بحجر فأصاب امرأة مجهولة فماتت من ساعتها ولم ترم أحدا بدمها، ولم يعلم لها موضع ولا ولي، وعاينه قوم وقالوا لا ندري هل ضربها عمدا أو خطأ فحبس شهرا ونصفا وسأل المحبوس النظر له وهو منكر لما نقل عنه والشهود غير عدول.
=فأجاب: اللوث مختلف فيه، فقالوا: الشاهد العدل، وقالوا: اللفيف والجماعة غير العدول، وإن كان لا يرجى فيهم تعديل استحسنا إحلافه بالله ما رمى هذه الرمية، ولا كان ما قاله الشهود قاله ابن عتاب، وإن أخذ بأن اللفيف لوث أقسم عليه، وكانت الدية على عاقلته إن قام بذلك ثابت النسب، وقال ابن عبد العزيز مثله إلا اللوث فإنه عنده لفيف.
[ لا قسامة للقتيل الذي ولي له ]
وعن ابن لبابة: ليس فيها شيء إذ لا تكون قسامة لمن لا ولي له وإنما
[287/2]
Sayfa 314