Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ إن أدى بعض العاقلة ما عليه بريء ولو امتنع غيره ]
*وسئل القابسي: هل ينبغي لرجل أن يؤدي ما وجب عليه من الدية إلى أولياء المقتول، ويكون برئيا في الدنيا والآخرة.
=فأجاب: الرجل الذي يعمل هذا منصف من نفسه، لا يلزمه إلا ذلك لو ودت ولزومه إياه مع العاقلة مؤجل في ثلاث سنين، فإذا تحراه وجعله ذهبا إن كان من أهل الذهب أو ورقا إن كان من أهل الورق ، أو عرضا إن كان من أهل العروض، يفي بالذي عليه أو أكثر قيمة أو أقل، فذلك جائز إذا عجل العرض ولم يؤخر، فإن قيل ذلك منه فقد بريء أبي له من ذلك، فإن أراد تركه له وتحليله منه فلا بأس إذا أسقط قدره عن بقية العاقلة، وإن أبى من قبوله جهلا يريد أن يأخذ منه ما على غيره فليس على هذا أكثر من ذلك، فإن لم يؤخذ منه وقف الواجب عند أمين، وإن أحب أن يبقيه بيده فلا يضره إمساكه إذ لو تلف عند الأمين لم يبرأ منه إلا أن يوقفه حاكم أمين مأمون عند عدل مأمون على نجومه، كلما قبض نجما فهو براءة له، أو أيس منه فهو بالخيار، إما أن يتصدق به عن مستحقه وإلا صنع به ما شاء، ومتى جاء طالبه أخذه، وهذا إن كانت للجاني عواقل، فإن لم يثبت، وصارت هذه الدية في البيت لمن لا عاقلة له فلا يلزم هذا شيء ولا اغيره من قرابة الجاني والله أعلم.
[ الشاهد الواحد بمعاينة القتل لوث ]
*وسئل بعض الشيوخ عن رجل تشاجر مع آخر فضربه بسكين، فقتله بمعاينة شهود قبل منهم واحد، وثبت القتيل وعدة الورثة شقيقان، وأم وأخت وأن أحق الناس بدمه شقيقاه، ووكلوا من يخاصم القاتل فأعذر إليه فلم يأت بشيء.
=فأجاب: يقول الشاهد المقبول إن الضرب كان عمدا، وتجب القسامة على قول ابن القاسم إن اللوث الشاهد العدل، وجائز توكيل الجميع، وإن كان لا حق للنساء في القسامة لجواز وجدان شاهد آخر يستغني عن القسامة.
[281/2]
Sayfa 307