Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب: إن تبين أن الصبي حيي حياة بينة ثم مات بعد ذلك ففيه السامة، إذا قام بذلك شاهدان ويقتل الفاعل.
[275/2]
[276/2]
[ إذا انقلبت المرأة على ولدها في النوم فقتلته فديته على عاقلتها ]
*وسئل ابن أبي جعفر، عن رجل وامرأة ناما جميعا وإلى أحدهما صغير وراء ظهره فمات الطفل من الثياب الواقعة على وجهه أو غير ذلك؟
=فأجاب: إن تبين أنه لم يقتله ولا مات من تقلبه فلا شيء عليه وإن شك في ذلك صام كل من شك منهما شهرين متتابعين، قيل: ولو مات من ثقلبه ففي غير ما كتب: إذا انقلبت المرأة على ولدها في نومها فقتلته فديته على عاقلتها.
[ تشاجر اثنان فشج أحدهما وسقطت ثناياه ]
*وسئل أبو علي بن علوان عن اثنين تشاجرا وانفصلا، وقد شج أحدهما وسقطت ثناياه، فادعى ذلك على مشاجره عمدا، وحضر الآخر وأقر بالمشاجرة والمواضحة وأنكر غير ذلك، فهل يثبت المجموع إذا ثبت المشاجرة؟
=فأجاب: إذا ثبت الموضحة بإقراره عمدا وجب القصاص إذا ثبت قدرها من دراهم زماننا مائة دينار وثمانية دنانير سكة عشرية، ويلزمه السنان أيضا وأوجبها عشر الدية ضعف ذلك.
[ من قتل رجلا وقتله آخر ]
*وسئل أيضا عمن قتل رجلا له أولياء وأولاد صغار فعدا عليه رجل فقتله.
=فأجاب: لأولياء الأول قتل القاتل إلا أن يرضيهم أولياء الثاني، فيصير الطلب لهم من العفو أو القتل أو الصلح، ومن كان أولاده صغارا نظرا لهم وليهم إن كان أو السلطان، وله العفو على أخذ الدية، وعبد الملك يرى انتظار الصغار
[ إذا أخطأ المعلم وعاقب بريئا فلا شيء عليه ]
*وسئل ابن أبي زيد عن المعلم ربما أراد أن يضرب صبيا فتقع يده على آخر، أو حذف الدرة على صبي فجاءت في آخر، وربما ضرب الصبي على
[276/2]
[277/2]
شيء ثم تبين خلاف ما اعتقده، فهل يتحلل من ذلك الصبي أو الأب؟ أم لا يجب عليه تحلل؟
Sayfa 302