Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
التعدي وأن ذلك أمر أعطوه فثبت لهم ووجب بقاؤه . وبهذا المفهوم من المسألة أخذ الشيخ أبو الحسن اللخمي في تبصرته علي المدونة فقال في ترجمة
من اجر داره ممن يتخذها كنيسة في الفصل الأخير منها بعد فراغه من نقل
كلام ابن القاسم وكلام غيره في المسألة ما نصه : وطاهر قوليهما أن القديم منها
يترك , انتهي .
[226/2]
[227/2]
وهذا الطاهر صحيح نقله الشيوخ وسلموه كالشيخ أبي الحسن الصغير
وغيره ممن تكلم علي المدونة . وهذا الطاهر المفهوم من كلام أبي عبد الله مالك
بن أنس رضي الله عنه يوخذ مثله من كلام الشيخ ابن القاسم وهو القول
الثاني من القولين اللذين أشار اليهما الشيخ أبو الحسن اللخمي بقوله : وطاهر
قوليهما أن القديم من البناء يترك لأنه يحتمل أنهم انما بنوا الكنيسة لأنه عهد
وفي لهم به , فيجب بقاؤه حتي يثبت أنهم تعدوا في البناء فيجب هدمه . واحتمال
بنائه انه وقع منهم علي وجه التعدي مرجوح بعيد في النطر لأنهم ذميون أذلة
صاغرون , ويبعد في حقهم التعدي لصغرهم وذلتهم , فيبعد في النطر وجود
التعدي منهم علي بنائها علي طول ذلك بعد بنائه ودوامه من غير نكير عليهم ,
فيبعد لذلك تعديهم كما ذكرناه .
توات وغيرها من مدن الصحراء مما اختطه المسلمون
وتوات نحوها من مدن الصحراء مما اختطه المسلمون . والاختطاط
عطيه الامام لهم موضعا يبنون فيه واباحة ذلك لهم . والخطة بكسر الخاء هي
الأرض التي يعلم عليها الرجل علامة بخط يدل علي اختيار المعلم بناء الموضع
المعلم واحتيازه . ومنه خطط الكوفة والبصرة قاله الجوهري في " صحاحه " . ومدن
الصحراء ونحوها كلها اجعة الي الاختطاط , فان شرط الذميون شرط اتخاذ
كنيسة لهم جاز ذلك ان كانت مصلحة ذلك أعطم من مفسدته , ويوفي لهم
بذلك كما قال مالك وابن القاسم رضي الله عنهما , وليس ما ذكر باثر المسألة
التي قرر فيها ما ذكر بمعارض لما في بيان ابن رشد حيث قال : وأما ان كانت
Sayfa 238