782

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

أعطوا ذلك فيوفي لهم . وقال غيره لهم أن يتخذوا ذلك في أرض العنوة اذا أقروا فيها . وةطاهر قوليهما أن القديم منها يترك , قال ابن القاسم : وأما أهل

الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس لأنها بلادهم . وقال ابن الماجشون في

كتاب ابن حبيب : أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة الا

هدمت ثم لا يحدثون كنيسة وان كانوا منعزلين عن بلد المسلمين . قال . وأما أهل

الصلح فلا يحدثون كنيسة في بلد المسلمين وان شرط ذلك لم يجز ويمنعون من

رم كنائسهم القديمة اذا دثرت الا أن يكون شرط لهم ذلك فيوفي لهم .

ويمنعون من الزيادة الطاهرة والباكنة . وان كانوا منقطعين عن بلد المسلمين

وليس بينهم مسلمون كان لهم أن يحدثوا انتهي . فما نقله ابن عرفة منسوبا اليه

فيه قلق ونطر واضح . وأما الأرش التي اتفق أهل المذهب علي جواز الاحداث فيها

فهي الأرض الأخيرة في كلام الشيخ اللخمي , والمختلف فيها ما ذكر من

أرض العنوة والمختطة , وكذلك أرض الصلح التي بين أطهر المسلمين , فقال

القاضي ابن رشد لهم الاحداث ان شرطوه . ونقل الشيخ ابن أبي يزيد عن

عبد الملك في النوادر : ليس لهم الاحدث وان شرطوه . وكلاهما لم يعرج علي

[221/2]

[222/2]

قول ابن القاسم في المدونة كما نقله الشيخ اللخمي . وقوله في الكتاب الا أن

يكون لهم أمر أعطوه فسره الشراح باذن الامام .

وقال الشيخ أبو الحسن عن الشيوخ جواز الأذن للأمام في الاحداث اذا

كانت مصلحته أعطم من مفسدته . فطهر بما ذكرنا وقررناه أن الأرض التي

بنيت فيها الكنائس المسؤل عنها ليست من الأرض المتفق علي منع الاحداث

فيها , اذ لم يثبت أم المسلمين ملكوا الذميين الأرض أو منفعتها علي أن يبنوا

فيها تلك الكنائس , فاحتمل أمرها وجها واحدا فاسدا ووجوها كثيرة من

الصحة , اذا يحتمل ان يكون التمليك للسكني ثم بدا للذميين بناء الكنيسة

لأقامة دينهم , ولذلك المعتبر للذمي مصحح لأحداثه الكنيسة فيها علي مقتضي

Sayfa 232