Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ما قال , وأعتقد اذا لم يقدر عليهم رجحان حكم الحربييين فتكون اموالهم غنيمة , وما ذكرتم في مسألة الراهب طاهر والله أعلم , هذا ما حضر تقييده
والله الموفق , ومعاد السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته .
أسير نصراني بمالقة فدي بمال , فأسلم قبل الخروج منها
ورد علي حضرة غرناطة حرسها الله تعالي سؤال في نازلة كانت نزلت
بمدينة مالقة أعادها الله دار اسلام , بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه السلام ,
وهي أن رجلا من اهلها كان له مملوك رومي نصراني مراهق في سنه , فجاء
الفكاك يطلب أن يمكن من العلج الذي افتكه أويرد المال , ونطر
في المسألة الفقهاء بمالقة , وورد علي الحضرة تقييد بعضهم فيها وسئل ممن
بالحضرة من أهل العلم النطر فيها بمقتضي الأحكام الشرعية والفتاوي
الفقهية .
حكم فداء أساري الكفار
فقال بعض من وقف علي السؤال وسئل منه الجواب عنه مستعينا بالله
تعالي , وسائلا منه التوفيق للسداد والصواب بفضله ورحمته : ان النطر في هذه
المسألة في فصلين الفصل الأول فيما يحتوي عليه من أحكام الفقه نقلا ونطرا ,
[158/2]
[159/2]
والفصل الثاني التقييد الوارد من مالقة والبحث عما وقع فيه ليتضح الحق ان
شاء الله تعالي .
فأما الفصل الأول : فنتكلم فيه أولا في حكم فداء أساري الكفار من
الجواز والمنع , ثم نتكلم ثانيا في هذه النازلة بعينها , اذ الكلام فيها ينبني علي
ذلك , والأساري علي أربعة أضرب : ذكور كبار وغير ضعفاء , وذكور صغار ,
وذكور ضعفاء كالشيوخ والمرضي , واناث . فأما الذكر الكبير غير الضعيف
فينطر في حكم فداء الامام اياه , وفي حكم فداء مالكه غير الامام اياه . فأما
فداء الامام اياه فأجازه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة . وحجة الجواز
الكتاب والسنة والقياس . أما الكتاب فقوله تعالي : فاما منا بعد واما فداء
وأما السنة ففداء النبي صلي الله عليه وسلم أساري بدر . وأما القياس
Sayfa 161