662

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

أو حجارة فلنا مقاتلته , فاذا أدي ذلك الي قتله فلا لوم , لأنا لو لم نفعل وتركنلهم وقتالنا لأدي لقتلنا مع استطاعتنا عل كفهم , والمتسبب في قتا نفسه

حرام . وأما المأخوز منهم اسيرا وقت المدافعة أو بعدها فلا يقتل الأطفال

المحقق صغرهم , وأما المشكوك في بلوغه فالأكثر لا يرون قتله ابتداء لفعله

صلي الله عليه وسلم في بني قريطة , وابن القاسم ممن يرون قتله .

واما النساء فان كن يقاتلن بالسلاح ففي قتلهن بعد أن يرد (كذا ) القتال

واسرهن خلاف , فمن علمائنا من منع قتل المرأه لأنه انما يباح قتلها في وقت

المحاربة فكان ذلك موجب اباحة قتلها ووأن ذهب المانع فارتفع لزواله عنها

القتل , ومنهم من اجاز قتلهن بعد السر اعتبارا بجوازه حالة قتلها , ومنهم من

فصل فقال ان كانت هذه قتلت احدا حالة مقاتلتها قتلت والا فلا , وأجراها

هذا القاتل علي حكم المحارب اذا طفر به بعد ان قتل , وعلي هذا قال في

الواضحة ان المقاتلة منهن بالحجارة , يعني من أعلي السور أو من حيث

[113/2]

[114/2]

يمكنهن , ولا يقتلن برميهن أحدا فيقتلن وأباح سحنون قتالها وقتلها حالة

المقاتله بمثل ما قاتلت به . أما ان لم يكن منهن الا حراسة رجالهن واعانتهن

بالصياح والاستغاثة فلا يبيح ذلك قتلهن .

وأما الشيوخ الذين لا نهضة لهم بمحاربة من نازلهم من أهل الاسلام

ولا يستعان برأيه ولا بتدبيره , والمقعد الذي لا يكر ولا يفر ولا يعين بحمل السلاح

ولا حجارة ولا يلتمس منهم تدبير , فقال سحنون قتلهم مباح كما يقتل الأعمي

والمريض , ولم يبح ذلك ابن الماجشون ولا ابن وهب ولا ابن حبيب , ومثله عن

مالك , وقال بعض شيوخنا المحققين هذا خلاف في حال . فمن كان له من

هؤلاء رأي وتدبير قتل والا فلا . وأما الراهب المتخلي عنهم لعبادته ولم يدخل

معهم في مشورة ولا بعث اليهم بتدبير , فالمشهور من مذهب مالك أنه

لا يقتل , وقيل يقتل لعموم الأمر بقتل الكفار , وفي الواضحة أن من وجد من

Sayfa 112