Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
انما قصد زجرها لا القربة الي الله تعالي في اخراجها , , قال وهو الأطهر لقول الني صلي الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "انتهي باتهاء القول في بسط
الجواب علي السؤال المكتتب صدر هذا الصفح , والله المرشد والمخلص
بفضله .
[100/2]
[101/2]
نوازل الجهاد
وسئل من قبل القاضي بقفصه أبي يحيي ابن عقيبة شيخ شيوخنا أبو عبد
الله سيدي محمد بن مرزوق عن قولهم في كتاب ( الجهاد ) ولو قتل قتيلين
متعاقبين من قال له الامام ان قتلت قتيلا فلك سلبه فله سلب الأول فقط ,
ولو قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه فلمن قتل منهم قتيلا أو أكثر سلبهم ,
فانطروا الصوره الأولي فانها مشكلة علي القول بأن النكرة في سياق الشرط
تعم , وفي مختصر الوقار اذا قال ان وضعت غلاما فهو حر فوضعت غلامين
عتق الأول منهما خروجا وهذا كفرع ان قتلت قتيلا فتأملوه .
فأجاب أما مسأله الجهاد فجواب سحنون فيها علي مقتضي مذهب
المخالف , وذلك الحكم يشهد لما اعتبرناه في عموم شيطانا في بعض كلامنا علي
قوله تعالي نقيض له شيطانا ,وأن ذلك العموم ليس بالوضع بل لما عرض له
من كونه محمولا علي كل فرد من أفراد اللفط العام , فعمومه لحمله علي العام
شرطا كان ذلك العام أو غيره , فلا خصوصية لكونه في سياق الشرط كما تقول
في الكل الافرادي كل رجل يشبعه رغيف استفادة العموم من غير الفاطها
للقرائن المنفصلة .
والحاصل أن عموم شيطانا لكونه بعض محمول علي عام وهو موضوع
القضية الكلية لا لكونه في سياق الشرط اذ لا فرق في افادته العموم هنا بين
كونه من في قوله ومن يعش شرطية أو موصولة وقد عرض ذلك لقتيلا المذكور
مع من , ولم يعرض المذكور مع ان , فيبقي علي أصله من عدم العموم , وذلك
أن قتيلا المذكور في صلة من يجب أن يكون عاما لكونه في صله العام , وان
[101/2]
[102/2]
كانت شرطية فلكونه من تمتمها , فكما يصدق من علي كل قاتل يصدق قتيلا
Sayfa 98