643

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

التخصيص بمن سمي ولو كان فيهم من الخيار غير من سمي . وقوته تقتضي أن العمل علي التسميه ولو سمي اثنين بعد صيغة الجمع . فطاهر هذه النصوص

موافق لما طهر لكم من ترجيح القول بلزوم عتق من سمي فقط وهو في غاية

الطهور في الفرعين وفي العتق أقوي لقول الأكثر انه يجتاز من يعتق في أحد

عبيدي ولم ينو أحد أو نواه ونسبه .

وأما قولكم. وانطر هل يوجه القول اخر بأنه موافقة الخاص حكم

العام ولا يخصص علي الصحيح .

فأقول . اما مع ادعائه نية التخصيص أولا وأنه أراد بنسائي وعبيدي من

فسر بالتعين فليس منها , اذ لا موافقة علي هذا التقدير فان العام يدل علي من

عينه وغيره , والخاص علي هذا التقدير انما أريد هو خاصة مع اخراج غيره ,

ونطير هذا الأحتجاج احتجاجهم علي القول بأن دية اليهودي الثلث فانه لا يصح

التمسك بالأجماع فيه واحتجاجهم علي ان المباح ليس جنس الواجب وردهم

علي القول الأخر في المسألتين فتأملوه , فلو كان هذا من موالفقة الخاص حكم

العام الذي يمنع التخصيص لكان التخصيص ببدل البعض من ذلك قيما

استدللتم منقوله تعالي ( ولله علي الناس حج البيت لمن أستطاع اليه سبيلا)

الأيه , ولكان التخصيص بالشرط والصفه من ذلك وبطلان التالي يدل علي

فساد المقدم , وأما الذي يوافق الخاص فيه حكم العام ولا مخصص مثل ما .

[96/2]

[97/2]

مثل به ابن الحاجب من قوله صلي الله عليه وسلم دباغها طهورها نع أيما

اهاب من غير ان ينص علي ان الحكم الخاص بشاة ميمونة , فحينئذ يقال لا

مناقاة , واما مع حصر الحكم علي محل التخصيص ينص أو قريته فالخاص

مخالف لحكم العام لا موافق له في مسلأتنا مع ادعاء نية التخصيص فانه يقول

مل أردت بنسائي الا من عينت منهم , ومن هنا يتبين أن قول الفخر

ويستغفرون لمن في الأرض عام بخصصه ( ويستغفرون للذين امنوا لا

لغيرهم ) ومن في الأرض يعم الذين أمنوا وغيرهم بحسب الوضع ومع قطع

Sayfa 93