623

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب الأستثناء بالقلب لا يجزيء, وانما يجزيء نطقا يحرك به لسانه وان لميطهره, ابن حبيب . الا أن يستحلف فلابدمن اطهاره.

من حلف لا أقمت أو لاسكتت خرج في أول وقت الامكان والاحنث

وسئل ابن ابي يزيد عمن لا أقام في هذه البلد في هذه السنةفأقام

بعد يمينهمده يمكنه الرحيل قبل تمام السنه فلم يفعل.

فأجاب هو حانث بأقامته بعد يمينه, وكذا بقوله لا سكنت وانما يفترق

الأمر في قوله لا نتقلن ولارحلن, فهذا لا يحنث بالمقام, اذ لم يضرب أجلا

يتجاوزه أو ينوي أستعجال ذلك فيؤخر,فان كان يمينه بالطلاق منع من وطء

أمرأته حتي ينتقل . واختلف ما الذي يبرأ فيه من الاقامه, فقيل شهر وقيل

خمسة عشر يوما .

[76/2]

[77/2]

من حلف أن يغسل ثيابه بنفسه

شفقة علي أمهفأعانته , فلا حنث عليه

وسئل عمن له والده كبيره فأرادت غسل ثياب له وله نحو عشرين

ثوبا, فلما غسلت نحو الثلاثه أو الأربعه من الثياب أرادت استقاء من

زير بقربها في الدار فمشت اليه فوقعت في مشيها فأرجعته فرق لها ولدها

فرمي الثياب ليغسلها وقال عليه المشي الي مكه ان غسل هذه الثياب الا أنا,

فأبت فنحاها عاي الجفنه فدارت من خلفه فوضعت يدها فيها فعركت ثوبا

بيدها فقال لها لا تحنثيني فتركت فغسل بقيتها وأراد رفع المشقه عنها, فأستقت

الماء من الزير بعد يمين ولدها ولم يرد بيمينه استقاء ماء ولا غيرهوانما أراد

غسل الثياب فقط .

فأجاب ان كان الذي صنعت بيدها في الثوب بعد يمينه لم تصنع فيه

ما يجعل عن الحالف كلفه فيما وليته من غسل الثوب المعروك فلا حنث عليه

ان شاء الله, وأما استقاؤها من الزير فليس في طاهر يمينه ما يدل عليه فليس

عليه شيء في الطاهر الا أن تكون نيته لا يتولي الغسل والسقايه الا هوفيجري

علي قصده الحنث والله أعلم .

من حلف أن يصرف أقل من شريكهأجبر علي التمام وحنث

وسئل ابن عرفه عن رجلين بينهما زرع علي السويه, فأخرج

Sayfa 73