Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
من حلفت بصوم عام حت يعود ولدها الغائب فمات بعد يسير وسئل " ابن البر " عمن حلفت بصوم عام لا أكلت خبزا لزوجها حت
يقدم ولدها الغائب , فبعد أيام يسيره توفي ولدها قبل قدومه , فهل تحنث أم
لا واذا حنثت هل يلزمها تتابع الصوم أم لا
فأجاب ان كان لقدوم الولد عاده مخصوصه تحرتها ولا تأكل حت
ينصرم , وان لم تكن عاده فعن مالك ف الحالف ليذبحن حمامات يتيمه فقام
من غير تراخ فألفاها ميته فلا حنث عليه لأن موتها فرغت اليتيم من
الاشتغال , وتضمن يمين هذه المرأه ان كان ممن يقدم ولا قدوم له لأنه مات
فلا تتعلق اليمين فان احتاطت وصامت فلا بد من التتابع لأنه الغالب من
قصد الحالفين الا ان تكون لها نيه ف التفريق .
من حلف لا يكلم زوجته فلا يحنث اذا دق الباب ففتحت له
وسئل " السيور " عمن حلف ان لا يكلم زوجته ال مده , فدق الباب
ففتحت له , هل يحنث أم لا
فأجاب لا حنث عليه .
من حلف عل زوجته لا خرجت اليوم ولا غدا
فخرجت بالغد , فعليه كفارتان
وسئل عمن حلف لزوجته بالمش ال مكه غلطا ونيته اليمين بالله تعال
لا تخرج اليوم للموضع الفلان , فقالت له زد فقال ولا غدا , فقالت له زد
فقال ولا غدا , فقالت زد فقال ولا بعد غد , هل السكوت قطعا عن اليمين
الأولي أم لا فخرجت بالغد اليه .
فأجاب يحنث وتكون عليه كفارتان .
[62/2]
[63/3]
من أشكل عليه أمر يمينه نطر الي بساطها
وسئل عمن له أم وزوجه فأمرهما بعمل ثوب واشتر لهما قطنا وأنفق ف
غزله ونسجه , فقالت له أمه يقوم عليك رخيصا , فحلف بالايمان تلزمه لا
يأخذ منه الا ما أنفق , وهو لا يعرف الا بعض ثمن القطن وأعط ف قيام
الثوب كتانا ولا يعرف كم رطل دخله .
فأجاب يتحفط في يمينه وينطر الي المقصود ف يمينه ويعول عليه , وان
خالف حنث .
ف اليمين بالمصحف كفاره اذا حنث
وسئل عمن حلف لزوجته بحق المصحف لا كلمتني لأمد فاستطاله
فكلمها ما يلزمه في يمينه
فأجاب تلزمه كفاره واحده .
Sayfa 60