Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
طريقها الذى امتاز بسلوكها عليه , واشار بسديد نظره اليه , وذلك على قدر ما وصل اليه علمى , وأدركه بعد الاستانه بالله فهمى , وانما هو شئ أبديته
ليظهر , ومدرك رسمته لينظر , والله المستعان وعليه التكلان .
ونص المسأله : من كتاب الأيمان فى رجل حلف بثلاث أيمان فحنث فيها
فكفر عنها بعتق واطعام كسوه ونوى أن كل واحده من هذه الثلاثه عن الأيمان
الثلاثه , قال " ابن المواز " لا يجوز ذلك وقد بطل العتق , ويجتزئى من الاطعام
بثلاثه مساكين ومن الكسوه بثلاثه أيضا , فيكسو سبعه ان أحب ويطعم سبعه ,
ويكفر عن يمين أخرى بما أحب من اطعام أو عتق أو كسوه . وان أحب ان
يكسو ما بقى عن الكفارتين أو يطعم فليكس سبعه عشر أو يطعم سبعه عشر
على القول لأن الذى صار له من الكفارات من الكسوه ثلاثه ومن الاطعام
ثلاثه . قال " أبو الحسن اللخمى " : هذا غلط , ورأى أن يحتسب بثمانيه عشر
على القول ان له أن يجمع فى الكفاره الواحده بين الاطعام والكسوه , وعلى
القول الاخر بمنع التلفيق , فيحتسب بتسعه لأنه أطعم عشره عن ثلاثه ايمان
يجزئه منها ثلاثه عن كل يمين ويفضل مسكين واحد لأنه أشرك فيهما وهكذا فى
الكسوه انتهى . وذكر " ابن الحاجب " المسأله وصحح الاجزاء بتسعه على القول
بنفى التلفيق كما قاله " اللخمى " , وقد ذكر " ابن أبى زيد " فى نوادره قول " ابن
المواز " كما وقع ولم ينبه فيه على شئ فينظر فيه ان شاء الله فى وجه التخطئه وفى
وجه الصحه . أما التخطئه عند من زعمها فلأن الرقبه بطلت مجزأه اثلاثا من ثلاث
كفارات كما وزع المكفر , وبقى ما بقى من الاطعام حكم الرقبه
بالتبعيض على هذا الوجه صح أن يحتسب بالاجزاء الباقيه اما من الاطعام أو
من الكسوه , لأن المكفر نوى أنها أجزاء من الكفارات الثلاث فيبقى عليها
كذلك الاثنتين من عشرتين فيبطلان للكسر ونبقى له تسعه من الاطعام عن
ثلاث كفارات وكذلك من الكسوه , فبانت بهذا صحه ما قاله " اللخمى " , وقد
سبقه اليه " التونسى " وقال انه الأصوب وظهر فى ذلك الغلط فى قول " ابن المواز "
Sayfa 48