Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
عمن حلف بثلاثه أيمان بالله فحنث فيها فكفر عنها بعتق واطعام وكسوه , ونوى ان كل واحد من هذه الثلاثه عن الأيمان الثلاثه , قال ابن المواز لا يجزئه
ذلك , وقد بطل العتق , ويجتزئ من الاطعام بثلاثه مساكين , ومن الكسوه
بثلاثه أيضا , فيكسو سبعه ان أحب ويطعم سبعه ويكفر عن يمين اخرى بما
أحب من طعام أو كسوه أو عتق , وان أحب أن يكسو ما بقى من الكفارتين
أو يطعم , فليكس سبعه عشر أو يطعم سبعه عشر , لأن الذى صار له من
الكفارات من الكسوه ثلاثه ومن الاطعام ثلاثه . قال " اللخمى " هذا غلط ,
وأرى ان يحتسب بثمانيه عشر على القول ان له ان يجمع فى الكفاره الواحده
بين الاطعام والكسوه , وعلى القول الاخر بمنع التلفيق يحتسب بتسعه , لأنه
أطعم عشره عن ثلاثه ايمان تجزئه منها ثلاثه عن كل يمين , ويبطل مسكين
واحد لأنه اشرك فيه , وهكذا فى الكسوه انتهى كلام " اللخمى " , وذكر
" ابن أبى زيد قول ابن المواز " كما وقع له ولم ينبه فيه على شئ , وقال " ابن بشير "
اذا بنينا على نفى التلفيق فقال " ابن المواز " فيمن أشرك فى ثلاث كفارات
فأطعم وكسا وأعتق أنه يكتفى بسته مساكين وهو ثلث كفارتين لأن العتق بطل
للتبعيض وقد اعتقد ان ثلث كل واحده من الكفارات مجزئه عن واحده فتبطل
سبعه من كل واحده من الكسوه والاطعام لأنها ثلثا العشره بالكسوره وتبقى
[47/2]
[48/2]
ثلاثه عن كل واحده ويبطل العتق جمله لأنه لا يتبعض , وأنكر " اللخمى " هذا
ورأى ان تجزئه تسعه لأنه لفق من كل واحده من الكفارات الثلاث ثلاثه
فجاء من الجميع تسعه , والذى قاله " ابن المواز " ان واحده قد قصدت بالعتق
فيبطل ما يقابلها جمله , " واللخمى " رأى ان القصد بالكفارات عن الثلاث
فيحتسب منها بثلاثه عن كل كفاره فيتحصل من ذلك تسعه انتهى .
قلت : والذى يظهر لى من مقصد " ابن المواز " وتفسير " ابن بشير " ان العتق
لما بطل بتبعيضه بطلت كفاره براسها اعتبارا بقصد الشرع فى ان العتق كفاره ,
Sayfa 44