Müyerr
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Türler
فأجاب بحثكم بخث حسن. واستدلالكم ظاهر وما استعرتموه من منع قياس كلية بأن يقال متى يتيمم كل عاجز عنه مع السلامة من نحو المانع المذكور او مع وجوده, الأول ممنوع, والثاني مسلم, قد أجبتم عنه بأحسن جواب, إلا أنه لا يتم في كل الصور إلا على القول بمنع التطهير في المسجد, ولكن ظاهر ذلك المنع عند القائلين به الكراهة, واما على القول بجوازه فلا يتم الجواب, بل ولا على الكراهة, لاحتمال أن يقال يغتفر القدوم على المكروه لتحصيل الواجب, لأن تجبن المكروه من باب جلب المصالح, وفعل الواجب من ذلك ومن درء المفاسد. وقد علمت ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, وله نظائر. فقولكم واضح أنه غير قادر على الاستعمال في المسجد فيه نظر ما ترى. وانظروا قول شيخنا ابن عرفة في قوله: وأخذ بعض المتأخرين من قول مالك لا يدخل الجنب المسجد عابر سبيل دخوله لأخذ الماء لأنه مضطر, وما وجه هذا الأخذ, لأن معنى الآية عن مالك صلاة المسافر بالتيمم لفقد الماء, وأن المراد نفس الصلاة لا موضعها الذي هو المسجد.
Sayfa 58