Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قلنا: هذا النوع من الفوائد يشترط في وجوب زكاته مرور الحول أو ما هو في حكمه, والشك في الخمسة المأخوذة من أي المالين هي يفضي إلى الشك في وجود شرط وجوب ... زكاتها وهو الوقت, والشك في حصول الشرط المقتضي يسقط الطلب بالمقتضى, فلا يقال في حق لم يجب بعد أنه مؤخر عن محله.
وقولكم: ظاهره إذا بلغت العشرين فأكثر ونقصت عن الأربعين ولو بجزء قل لا زكاة فيها الخ.
ظاهر كلامه كما قلتم أنه لا زكاة فيها ولو بلغت حول الثانية ناقصة عن الأربعين, ولو كانت أكثر من العشرين, وأن الحكم بنفي الزكاة عنها يعم جميع الأزمنة ما قبل حول الثانية وما بعده, وهذا العموم الذي يفهم من كلامه يخصصه بالمعنى قوله فيزكى عشرين في المحرم وعشرين في رجب, فإنه
[409/1] يدل على انه نفى عنها الزكاة إن نقصت عن الأربعين عند حلول الأولى لا عند حلول الثانية, وهذا ظاهر, إذ لا يقال بعد المحرم يزكى عشرين في المحرم. ويشهد لهذا التخصيص نقل ابن عرفة عن النوادر مثل هذه الصورة, فإنه قال: ومن كتاب ابن سحنون: لو أفاد خمسة عشر دينارا ثم ثلاثة, وربح في مشترى ثلاثة منها بعد خلطها ثلاثا بقيتا على حول إحداهما ولو ربح ستة كانت الأولى على حولها. الشيخ: يريد إن ربحها قبل أن يضمهما حول أخراهما انتهى.
واستشكالكم فض الخمسة وربحها على حول الخمسين نصفين مع الاحتمالات التي ذكرتم ظاهر.
Sayfa 14