وذكر القاضي أبو الدعائم سند بن عنان المصري ها هنا فرعا حسنا وهو من سلك ما تقدم الآن, رأيت اجتلابه هنا وإثباته تكميلا لفائدة الإخوان, وهو لو فتحت قرية أو أنشئت وأقيم فيها مسجدان وعقد فيهما أول جمعة, قال ينظر, فإن كان احدهما صلى بتولية السلطان فلا ينبغي أن يخالف والجمعة له, لأن السلطان لا يخرج عن حكمه في ذلك. وإن لم يكن كذلك فمن سبق منهما بالاحرام سبق بالجمعة لأن باحرامه تعينت متابعته وامتنعت مخالفته وانعقدت جمعته, ولا تنعقد جمعة بعد جمعته في مصر واحد. قال: فإن أحرما ولم يلم السابق منهما, فها هنا يحكم بفسادهما إذ لا يمكن الحكم بصحتهما جميعا, ولا يتعين الفساد فيهما . وذلك كالوليين يزوج كل واحد منهما وليته ولم يعلم السابق منهما فإنه يحكم بفساد النكاحين وإن كان قد يكون أحدهما صحيحا. واختلف في هذا الفرع أصحاب الشافعي ومعظمهم ذهب إلى ما
Sayfa 313