Müyerr
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Türler
الأول المنع كالمصر الصغير وهو المشهور المعلوم في المذهب عند الكثير والجمع الغفير من علماء المصار, رعيا لفعل الأولين من المهاجرين والأنصار, مع ما تقدم من التوجيه والاعتبار.
والثاني الجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار العظام كمصر ودار السلام. وهو قول أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن ويحيى بن عمر واختيار محمد بن عبد الحكم قائلا: وقد فعل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه. واختاره اللخمي أيضا لقوله: وإقامتها بمسجدين أولى إذا كثر الناس وبعد من يصلي بالأفنية من الجامع, لأن الصلاة لهم حينئذ لا يأتون بها على حقيقتها, وقد يكون الإمام في السجود وهم في الركوع. وبهذا القول جرى العمل في العدوتين في هذه الأعصار, وفي سائر الآفاق والأمصار, ورواه ابن وهب عن مالك أيضا, وذكر ابن وهب أنه رأى ذلك معمولا به في مواضع وعددها, وذكر منها قرية تدعى بدارين وهي بالشام من عمل دمشق, فيها مسجدان ومنبران شهد خطبتهما. قال وقدر ما بين المسجدين عرض الشارع المجاور لهما لا ما سواه. وبه أيضا أفتى شيوخ الأندلس في نازلة أهل برشلونة من أرباض بسطه, فقال لا يمنع أهل الربض المذكور فوق هذا من إقامة الجمعة في ربضهم, لما ذكروا من المشقة وصغر مسجد الربض الذي فيه الخطبة, لاسيما وقد يكون في بعض الأوقات خوف العدو على من بالربض من النساء والذرية إذا ذهب الرجال إلى الربض الآخر أو إلى غيره لصلاة الجمعة. والمسألة خلافية, فلا ينبغي التضييق على الناس مع وجود العدو. وقال بعض الشيوخ أيضا:
[241/1] مواضع الخلاف الشهير فيه الخروج عن صورة الممنوع بوجه ما, لما ذكر الباجي في اقتضاء الطعام من ثمن الطعام أن للمشتري أن ينقد ثمن الطعام الذي اشتراه ثم يسترجع ماذا دفع بأخذه من ثمن طعامه الذي باع أولا وإن كان استرجاعه إياه في المجلس, لأن اقتضاء الطعام من ثمن الطعام قد أجازته الشافعية وغيرهم.
Sayfa 310