[ 228/1] جمعة في قريتهم ولا يتكلفوا مشقة المشي إلى غيرها لكان لهم ذلك, وفي هذا سعة. ولا يكاد يوجد في المنع من ذلك نص في المذهب. والحديث أيما قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتا يدل على إباحته ذلك. وكذلك قول مالك في المدونة: في القرية المتصلة البيوت إلى آخر كلامه. ومن أجاز الجمعة في موضعين في المصر لرفع المشقة على الناس يجيز هذا, ومن منع منه يمنع من هذا, والصواب إباحته إن شاء الله.
قلت: تعقب ابن عرفة ابن الحاج لكل قرية أن يجمعوا ولو قربوا ولا نص في منعه قصور انتهى.
Sayfa 289