283

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Türler

[أقل عدد تجب معه إقامة الجمعة في القرية] وسئل رحمه الله عن العدد الذي تجب عليه إقامة الجمعة من الناس, هل يكون عدد البيوت وعدد الرجال واحد في ذلك؟ أم يكون الأصل عدد البيوت متى غاب بعض أهل البيوت وجبت الجمعة على من بقي منهم في البيوت الذين تجب على عدد مخصوص منهم؟ أم لا تكون الجمعة إلا على عدد مخصوص من الرجال ولا معنى للبيوت؟ إذ المراد من البيوت الرجال؟ ومن أحق بالرعاية في ذلك؟ بين لنا محققا ذلك موضحا موفقا إن شاء الله.

فأجاب تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه. والمراد في الحديث بعدد بيوت القرية التي يجب فيها الجمعة عدد الرجال أو ما قاربهم, لأن المعلوم أن البيت مسكن الرجل الواحد في أغلب الأحوال. وإلى هذا الحديث ذهب ابن حبيب فيما حكى عن مطرف وابن الماجشون, فقال إذا كانوا ثلاثين رجلا أو ما قاربهم جمعوا الجمعة. وأما مالك رحمه الله فلم يحد في ذلك حدا وإنما قال إن الجمعة لا تجب إلا في القرية الكبيرة المتصلة البنيان[224/2] التي فيها الأسواق, ومرة عن اشتراط الأسواق. فمذهبه أن الجمعة لا تجب إلا في الأمصار أو في القرى العظام التي تشبه الأمصار. وقال أبو محمد عبد الوهاب: حد ذلك أن يكونوا عددا يمكنهم الثواء وتتقرى بهم القرية وبالله التوفيق.

Sayfa 283