Müyerr
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Türler
[ 199/1] مما لا يتوصل إلى الواجب إلا به. ألا ترى أن السنة أمرته بأن لا يوقع الظهر إلا سرية, فلو أوقعها جهرية لكان مخالفا للسنة مع كونه قد توصل إلى الواجب الذي هو القراءة. فأنت ترى كيف تبين أن ما حكم الشرع بسنتيه غير ما اقتضى القياس وجوبه, فانتفى الإشكال وهو المطلوب والله تعالى أعلم.
وأجاب عنه كبير طلبتها الفقيه أبو عبد الله محمد بن سليمان بان قال: أقول إن الدليل لا ينتج إلا بعد صحة مقدماته أو تسليمها عقليا كان أو نقليا أو مركبا منهما كهذا, والمقدمة الثانية غير صحيحة, إذ ليس من ضرورة إيقاع الواجب المذكور خارجا مصاحبته لأحدهما تعينا, وإلا لم يحصل في الوجود إلا معه إذ معنى عدم غتمامه إلا به حيث يكون شرطا عقليا مقدورا أي حصوله في الوجود موقوف عليه, كترك ضد الواجب عند أدائه, وفعل ضد المحرم إذ لا طريق لتحصيل الواجب إلا بترك ضده ولا لترك المحرم إلا بفعل ضده عقلا. فهذا الذي يجب لوجوب مستلزمه, لأنك إذا مشيت الدليل المذكور فيه وجدت الثانية من مقدماته صحيحة يتناولها الأصل المسلم الدال على تصديقها لعمومه ينتج, وإن مشيت الدليل فيما نحن فيه وجدت ثانيته غير صحيحة لأنه متى وقع الواجب المذكور في الوجود مع أحدهما في محله وفي غير محله قطعت أنه ليس من ضرورة حصوله في الوجود\ مصاحبته للواقع منهما, لجواز وقوعه مع مقابله.
فإن قلت: لا يلزم من عدم انتاجه وجوب كل منهما تعيينا, أي لا ينتج الوجوب مطلقا إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم, لأن من ضرورة حصوله خارجا مصاحبته لأحدهما من حيث كونه أحدهما.
Sayfa 250