242

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Türler

[ المأموم الذي ينقطع عن اتباع الإمام]

وسئل القاضي أبو حفص سيدي عمر القلشاني عن قول شراح ابن الحاجب على قوله فلو قال لهم كانت لموجب الخ, قالوا مراده بالثالث من يلزمه اتباعه ولم يتبعه, ومراده بلزوم الاتباع لزومه في نفس الأمر. قد يقال ما الذي دعاهم إلى هذا التقييد؟ ماذا يلزمه لو أبقوه على ظاهره كما أبقوا غيره من وجوه المسألة؟ فإن الذي يظهر أن قوله من يلزمه اتباعه أي لتيقنه الموجب أو ظنه أو شكه. وقوله ومقابله, أي من لم يلزمه اتباعه ولم يتبعه لتيقنه انتفاء الموجب أو ظنه, وحكم على القسمين بقوله تصح فيهما, لأن كلا منهما قد أتى بما لزمه. وقوله وفي الثالث, أي من يلزمه اتباعه ولم يتبعه, فلم لا يقال ها هنا أيضا يلزمه اتباعه لتيقنه الموجب أو ظنه أو شكه كما قالوا في الوجه الأول؟ وما الذي يلزم المصنف لو فسر كلامه بهذا؟ سيما وما قيدوه به لم يدل عليه دليل, بل قد يقال يلزم على كلامه التناقض إن فسر كلامه بما قيدوه به. فإن قوله ومقابلة الذي حكموا عليه بالصحة داخل في الثالث على تفسيرهم الذي حكم عليه بالبطلان, فإن لم يلزمه اتباعه ولم يتبعه يصدق عليه أنه يلزمه في نفس الأمر ولم يتبع, فإن نفي اللزوم أخذناه بالنسبة

[193/1] إلى معتقده واللزوم أخذناه بالنسبة إلى نفس الأمر, فإن الإمام قال كانت لموجب.

Sayfa 242