139

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Türler

[الرجوع إلى النظر] قلت: يعني يخيره بما يحفظه خاصة, لا لأنه يحمله على قول يختاره. وهذا القسم والله اعلم هو الذي أراد ابن العربي. ثم قال ابن رشد: وقسم قلد مالكا وحفظ أقواله وأقوال أصحابه وتفقه في معانيها وعلم الصحيح الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنها, إلا أنه لم يبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول, فهذا يفتي بما علم من قول مالك

[105/1] وأصحابه عن بانت له صحته مما يلزمه في خاصة نفسه, ولا يفتي باجتهاد فيما لم يعلم به نصا لمالك وأصحابه إذ لم يبلغ ذلك.

قلت: ويعني بما لم يعلم فيه نصا لا بالخصوص ولا بالعموم ولا بقول في نظير. واما ما يدخل تحت عموم لفظ الإمام او يقيسه على قوله في نظير المسؤول عنه بما يكون مدرك الحكم فيها واحدا فله ان يفتي بقوله بهذا الاعتبار لأنه لم يخرج عن مذهب غمامه . وهذا في كلامه هو رحمه الله موجود, فإنه كثيرا ما يقول ويأتي على ما في رسم كذا وعلى قول فلان كالذي قبله وزاد بمعرفة قياس الفروع على الأصول لعلمه باحكام القرآن والسنة وما اتفق عليه الأيمة وما اختلفوا فيه, وعنده من العلوم ما يحتاج إليه في الاجتهاد, فهذا هو الذي يفتي بالاجتهاد في الأدلة الشرعية.

ولسيدنا الإمام العلامة اوحد زمانه أبي عبد الله محمد بن احمد الشريف التلمساني شيخ شيوخنا رحم الله جميعهم بمنه كلام في هذه المسألة وتحقيق رأيت في جلبه طولا, وكذا الامام عز الدين ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله.

Sayfa 139