1264

Müyerr

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ من زوج محضونته من رجل ، وشرط عليه ثورين كبيرين عند الدخول فأعطاه عجلتين]

*وسئل : أبو سالم سيدي إبراهيم بن عبد الله اليزناسني عن رجل كفل يتيمة فزوجها الكافل من رجل وشرط على الزوج المذكور ثورين اثنين كبيرين ، فلما كان وقت دخوله بها وجه في هديته للكافل عجلتين اثنتين عوضا عن الثورين المذكورين ، فأراد الكافل المذكور أن يرد ذلك العجلتين المذكورتين على الزوج المذكور ليبدلهما بغيرهما ، قام إذ ذاك رجل أجنبي وقال للكافل : احبس العجلتين عندك واذبح من متاعك ما يزيل عنك العار ، ففعل ذلك الكافل المذكور وذبح من عنده ثورا كبيرا عوضا عن العجلتين المذكورتين ، وحبس العجلتين لنفسه وبقيتا عنده حتى توالدتا وكثر نسلهما ، فاستغل الجميع مدة ، ثم ماتت اليتيمة وتركت زوجها وأولادها ، ثم إن الكافل المذكور اشترى بعد موت اليتيمة المذكورة بالعجلتين وبجميع ما نتجتا نصفا من رمكة ، فتناسلت الرمكة المذكورة ، وبيع بعض ما نتجت بمال جسيم ، فهل للزوج عن نفسه وعن من لم يبلغ من أولاده مقال في العجلتين المذكورتين فيما نتجتا وفيما اخذ عوضا عنهما .

Sayfa 50