Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الحمد لله . تصفحت السؤال المذكور ووقفت عليه ، وفيه اضطراب ، وهو أنكم ذكرتم أن الزوج الثاني لم يكن عنده مدفع وذكرتم آخرا أن شهود الاسترعاء عالمون بنكاح الثاني وإن ذلك كان في عصمته . فإن صح هذا إن الشهود كانوا عالمين بما ذكرتم وسكتوا من غير عذر يمنعهم من القيام ، فذلك جرحة في شهادتهم على مشهور المذهب . فإذا ثبت هذا فلا يفسخ نكاح الثاني ، وإن لم يثبت علمهم بذلك ولا أقر الشهود بذلك فلا يفسخ نكاح الثاني . وذكرتم رضي الله عنكم أن المرأة قالت إنما تزوجت ظنا أن زوجها قد مات ، من أين أتاها هذا الظن ، وقد قالت بأنها لم تسمع بموته من أحد ؟ فهذا لا يقبل منها ولا تعذر به . فإن أقرت بأن الثاني وطئها حدت وإلا فلا ، ولا يقبل رجوعها بعد ذلك ، بخلاف المقر بالزنى ، لأن الحد هاهنا قد وجب فتريد اسقاطه . وقد نص اللخمي في كتاب القذف على من تزوج امرأة رجل فإن المرأة تحد إلا أن يكون قد نعي لها فلا تحد لأن ذلك شبهة والنساء يجهلن ذلك . وقال ابن يونس في أثناء الكلام في المفقود : إن امرأة المفقود إذا تزوجت في الأجل أو قبل ضربه فليفرق بينهما وتحد إن لم تعذر بجهل كالمنعي لها زوجها . وقد ذكر ابن يونس عن العتيبة من رواية يحيى بن يحيى في المنعي لها مثل ما حكاه اللخمي ، والله المفق للصواب . وكتب مسلما عليكم عبد الله بن يخلف القطراني .
[ما تطلق به المرأة من الضرر ]
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عمن عرض زوجته للفجور وأخرجها للفساق وصار ينتجع بها معهم غير مكره على ذلك ، ثم إن المرأة هربت منهم وامتنعت بأهل موضع زوجها يدور مع الفجار لا يعلم له مستقر ولا مال .
فأجاب : الحكم فيها أن يثبت رسم بالسماع الفاشي أنه مضر لها في معاشرته الضرر البين في دينها وحالها ، وتعريضها للفساد واشهادها مشاهد الخنا
Sayfa 498