طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Abdulaziz Al-Khayyat d. 1432 AH
25

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Yayıncı

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

القاهرة - حلب - بيروت.

Türler

أو شاة في الجاهلية، وإلاَّ فالذبائح من سنن الإسلام. وأما إذا لم يتحد الحكم والسبب في النصين فلا يحمل أحد النصين على الآخر باتفاق الفقهاء، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه، والمُقيَّد على تقييده، ومثاله ما روي عن عائشة ﵂ قالت: «كَانَ النَبِيُّ يُصَلِّيَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» (١) وهو مطلق في ركعات أربع فَصَّلَ كيفية أدائها ما أخرجه الطبراني في " الكبير " عن ابن عباس قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى النَّهَارُ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ» (٢)، وفيه: «قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَلَمْ [يَتَشَهَّدْ] بَيْنَهُنَّ وَ[سَلَّمَ] فِي آخِرِ الأَرْبَعِ» وروي عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» (٣). وجمهور الفقهاء على أنهم يحملون المطلق على المقيَّد؛ رفعًا للتعارض بين النصوص، ومثاله: ما صحَّ أنه ﷺ قضى بالشُفعة للجار، وهو مطلق قيَّدَهُ قوله ﷺ: «اَلْجَارُ أَحَقُّ

(١) رواه مسلم. (٢) أخرجه الطبراني في " الكبير ". (٣) متفق عليه.

1 / 25