طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Abdulaziz Al-Khayyat d. 1432 AH
21

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Yayıncı

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Yayın Yeri

القاهرة - حلب - بيروت.

Türler

١ - مشترك: وهو ما وضع لِمُتَعَدِّدِ المعاني، كالعين للجاسوس، والماء، والذهب، وعين الإنسان، والوجه. وقد اختار جمهور الأصوليين عدم جواز إطلاق المشترك وإرادة جميع معانيه، وإنما تدل القرينة على المراد منه، ورأى بعضهم جواز ذلك. ٢ - عام: وهو ما وضع بلفظ واحد لكثيرين يستغرقهم اللفظ، ويشمل كلمات العموم، وجميع صيغ العموم مثل: أسماء الشرط، والموصول، والاستفهام، والمُحَلَّى بأل الجنسية، والنكرة المنفية، والجمع المُحَلَّى باللام، والإضافة، ومثاله قوله ﷺ: «الإنسان مجزي بعمله إنْ شرًّا فشرٌّ وإنْ خيرًا فخيرٌ» (*). فالعموم في الإنسان يشمل جميع بني البشر. وقوله ﷺ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» (١) ففهم منها وجوب الصلاة على العموم من سمع النداء. ومثل قوله ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ» (٢) فهي عام في كل صدقة،

(*) [ليس بحديث وإن صح معناه، كما قال القليوبي، فقد بحثت عنه فلم أجده في كتب الحديث إلاَّ في كتب الإعراب أو " حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك " ١/ ٣٥٦]. (١) رواه أبو داود والدارقطني. (٢) رواه مسلم.

1 / 21