Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
Yayıncı
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
Türler
س٢١٨: ما حكم لو أن المتوضيء والمغتسل أسبغ بما دون المقدار الذي كان عليه النبي - يتوضأ ويغتسل به؟
ج/ لا بأس بذلك، قال شيخ الإسلام ﵀: (ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة، إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح لظاهر القرآن ... وعن عائشة هي ورسول الله - من أناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك (١) أزهـ (٢).
س٢١٩: ما حكم الوضوء والاغتسال في المسجد؟
ج/ لا بأس بذلك، بشرطين:
أ. ألاّ يؤدي ذلك إلى إيذاء أحد.
ب. ألاّ يؤدي ذلك إلى تلويث المسجد.
ومن الأدلة على ذلك ما يلي:
١) ما رواه رجل من الصحابة - قال - حفظت لق أن رسول الله - توضأ في المسجد (٣) -.
٢) ما رواه نعيم المجمر قال - رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: سمعت رسول الله - يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل (٤) -.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (الراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد، وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط) (٥). وفي بدائع الفوائد: (ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: قلت يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: قد فعل ذلك قوم، قال إسحاق: هو حسن ما لم يستنتج فيه) (٦).
س٢٢٠: ما حكم الوضوء والاغتسال في الحمامات؟
ج/ المقصود بالحمامات: ليست هي الموجودة الآن، لكن المراد بها حمامات عامة الناس يسخن فيها الماء ويقصدها الناس، فهذه الحمامات كرهها بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى (٧)، وإنما كرهوها لما فيها من كشف العورات والنظر إليها والدخول المنهي عنها كنهي النساء.
والخلاصة في ذلك:
أن هذه الحمامات إذا خلت من المحظور مع الحاجة إليها فلا بأس بذلك، ولذلك بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي - وأقروها أي الصحابة ﵃.
(١) رواه مسلم. (٢) شرح العمدة ١/ ٣٩٨. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد وإسناده صحيح. (٤) رواه البخاري. (٥) الاختيارات ص ١١. (٦) بدائع الفوائد ٣/ ٢٧٨. (٧) المغني ١/ ٣٠٧.
1 / 90