41

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Yayıncı

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Türler

أي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.

1 / 41