41Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purityمذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةKhalid bin Ibrahim Al-Suqaabi - 0 AHخالد بن إبراهيم الصقعبي - 0 AHYayıncıدار أم المؤمنين خديجة بنت خويلدTürlerأي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.1 / 41KopyalaPaylaşAI Sormak