8

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

Araştırmacı

نجيب هواويني

Yayıncı

كارخانه تجارت كتب

Yayın Yeri

كراتشي

(الْمَادَّةُ ٤٣): الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا (الْمَادَّةُ ٤٤): الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ. (الْمَادَّةُ ٤٥): التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ. (الْمَادَّةُ ٤٦): إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي يُقَدَّمُ الْمَانِعُ فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن (الْمَادَّةُ ٤٧): التَّابِعُ تَابِعٌ. فَإذاْ بِيعَ حيوان فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ دَخَلَ الْجَنِينُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا (الْمَادَّةُ ٤٨): التَّابِعُ لَا يُفرَدُ بِالْحُكْمِ فَالْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِ الْحَيَوَانِ لَا يُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ، (الْمَادَّةُ ٤٩): مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ. فإذَا اشْتَرَى رَجُلٌ دَارًا مَثَلًا مَلَكَ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إلَيْهَا ; (الْمَادَّةُ ٥٠): إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ. (الْمَادَّةُ ٥١): السَّاقِطُ لَا يَعُودُ. كما أن المعدوم لا يعود (الْمَادَّةُ ٥٢): إذَا بَطَلَ شَيْءٌ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ. (الْمَادَّةُ ٥٣): إذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ.

1 / 21