170

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

Soruşturmacı

نجيب هواويني

Yayıncı

كارخانه تجارت كتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

كراتشي

الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ دَابَّةِ الْآخَرِ عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ
(مَادَّةُ ٩٤٠) لَوْ رَبَطَ اثْنَانِ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحَلٍّ لَيْسَ لَهُمَا فِيهِ حَقُّ رِبَاطِ حَيَوَانٍ وَأَتْلَفَتْ دَابَّةُ الرَّابِطِ أَوَّلًا دَابَّةَ الرَّابِطِ مُؤَخَّرًا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ.
في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٢٨٩هـ

1 / 183