130

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

Araştırmacı

نجيب هواويني

Yayıncı

كارخانه تجارت كتب

Yayın Yeri

كراتشي

(الْمَادَّةُ ٧٥٨) إذَا غَابَ الرَّاهِنُ وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَا مَمَاتُهُ فَالْمُرْتَهِنُ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ لِأَجْلِ بَيْعِ الرَّهْنِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ. (الْمَادَّةُ ٧٥٩) إذَا خِيفَ مِنْ فَسَادِ الرَّهْنِ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ. وَيَبْقَى الثَّمَنُ رَهْنًا فِي يَدِهِ. وَإِذَا بَاعَهُ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ يَكُونُ ضَامِنًا. كَذَلِكَ إذَا أَدْرَكَتْ ثِمَارٌ وَخُضْرَةُ الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْمَرْهُونِ وَخِيفَ مِنْ هَلَاكِهَا فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُهَا إِلَّا بِإذْنِ الْحَاكِمِ وَإِذَا بَاعَهَا بِدُوْنِ إِذْنِ الْحَاكِمِ كَانَ ضَامِنًا. (الْمَادَّةُ ٧٦٠) إذَا حَلَّ وَقْتُ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَوَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ أَوْ أَحَدًا غَيْرَهُمَا لِأَجْلِ بَيْعِ الرَّهْنِ صَحَّ ذَلِكَ. وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ ذَلِكَ الْوَكِيلَ بَعْدَهَا. وَلَا يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ أَيْضًا. (الْمَادَّةُ ٧٦١): عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ أَدَاءِ الدَّيْنِ يَبِيعُ الْوَكِيلُ الرَّهْنَ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَإِذَا امْتَنَعَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ وَإِذَا أَبَى الرَّاهِنُ ِبَاْعَهُ الْحَاكِمُ وَإِذَا كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ وَرَثَتُهُ غَائِبِينَ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ وَإِذَا امْتَنَعَ بَاعَهُ الْحَاكِمُ. تحريرًا في ١٤ محرم سنة ١٢٨٨هـ

1 / 143