حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة؟ وهل تنقضي بها العدة؟
يقول الإمام أحمد ﵀: إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت مضغة لم تخلق، فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا غيرها ولا تنقضي به العدة إلا إذا وضعت ما تبين به خلق إنسان.