Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Baskı Numarası
الأولى
*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤.
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨.
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢.
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.
_________
١ في (س): أي الإقامة.
٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩)، الاختيار (١/١٤٢)، الفتاوى الهندية (١/٥٥) .
٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.
انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) .
٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨)، ملتقى الأبحر (١/٦٢) .
٥ المدونة (١/٥٨)، أسهل المدارك (١/١٦٧) .
٦ التنبيه (٢٧)، مغني المحتاج (١/١٢٥) .
٧ المغني (١/٤٠٤)، كشاف القناع (١/٢٣٦) .
٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.
وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢)، المنهاج (١/١٤٥)، المبدع (١/٣١٧) .
٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/١٦٦)، المهذب (١/٥٥)، المغني (١/٤٠٩) .
١٠ (قبل): أسقطت من الأصل.
١١ في (س): وقال مالك.
١٢ المدونة (١/٦٠)، الأم (١/١٠٢) .
١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.
وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .
1 / 95