257

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢.
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣.
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥.
وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦.
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧.
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨.
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩.
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠.
* * * * *

١ ملتقى الأبحر (١/٢١٢)، أسنى المطالب (١/٧٤٢)، التنقيح المشبع (١٣٦) .
٢ التفريع (١/٣٢٧)، التمهيد (٢/٢٥٤) .
٣ إلا في رواية عن أبي حنيفة.
وانظر: البحر الرائق (٢/٣٤٥)، روضة الطالبين (٣/٧١)، هداية الراغب (٢٦٦) .
٤ القوانين (٨٨)، الأم (١/١٣٨)، المذهب الأحمد (٦٢) .
٥ المبسوط (٤/١٨٧) .
٦ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٣٦)، المجموع (٧/٢٢٥) .
٧ وكذا عند أبي حنيفة.
الهداية للمرغيناني (١/١٣٧)، كفاية الأخيار (١/١٣٨)، المغني (٣/٢٨٨) .
٨ أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه.
وانظر: التفريع (١/٣٢٢) .
٩ ملتقى الأبحر (١/٢١٦)، الأم (٢/٢٤٢)، المبدع (٣/٢٤٤) .
١٠ المدونة (١/٣٦٥) .

1 / 268