257

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
واختلفوا في تطييب البدن للإحرام: فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢. *ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣. *وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤. وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥. وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦. *والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧. وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨. *وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩. وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠. * * * * *

١ ملتقى الأبحر (١/٢١٢)، أسنى المطالب (١/٧٤٢)، التنقيح المشبع (١٣٦) . ٢ التفريع (١/٣٢٧)، التمهيد (٢/٢٥٤) . ٣ إلا في رواية عن أبي حنيفة. وانظر: البحر الرائق (٢/٣٤٥)، روضة الطالبين (٣/٧١)، هداية الراغب (٢٦٦) . ٤ القوانين (٨٨)، الأم (١/١٣٨)، المذهب الأحمد (٦٢) . ٥ المبسوط (٤/١٨٧) . ٦ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٣٦)، المجموع (٧/٢٢٥) . ٧ وكذا عند أبي حنيفة. الهداية للمرغيناني (١/١٣٧)، كفاية الأخيار (١/١٣٨)، المغني (٣/٢٨٨) . ٨ أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه. وانظر: التفريع (١/٣٢٢) . ٩ ملتقى الأبحر (١/٢١٦)، الأم (٢/٢٤٢)، المبدع (٣/٢٤٤) . ١٠ المدونة (١/٣٦٥) .

1 / 268