251

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
فقال الشافعي وأحمد: إذا كان فيه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ١.
وقال أبو حنيفة ٢: من كان دون الميقات إلى الحرم ٣.
وقال مالك ٤: هم أهل مكة وذي طوى ٥.
*ويجب على المتمتع دم بالإحرام بالحج عند أبي حنيفة والشافعي ٦.
وقال مالك: يرمي جمرة العقبة ٧.
واختلفوا في وقت جواز إخراجه:
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر ٨.
وقال الشافعي: بعد الفراغ من العمرة ٩.

١ التنبيه (٧٠)، فتح العزيز (٧/١٢٨)، المغني (٣/٤٧٣)، الإنصاف (٣/٤٤٠) .
٢ تبيين الحقائق (٢/٤٨)، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) .
٣ في الأصل: الحرام.
٤ القوانين (٩١)، التمهيد (٨/٣٤٣) .
٥ ذو طوى: موضع عند باب مكة بأسفل مكة يعرف اليوم بآبار الزاهر، يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به.
تهذيب الأسماء واللغات (٣/١١٥)، اللسان (١٥/٢١) .
٦ الاختيار (١/١٥٨)، المهذب (١/٢٠٢) .
٧ أي لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
وانظر: شرح منح الجليل (١/٤٦٧) .
٨ ملتقى الأبحر (١/٢٣٥)، الشرح الصغير (١/٣٠١) .
٩ أي عند ابتداء الإحرام بالحج، وفي جواز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج قولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: الجواز.
وانظر: روضة الطالبين (٣/٥٢) .

1 / 262