210

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما ١، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا ٢.
وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب ٣، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة ٤، بخلاف من اشتغاله بالنوافل ٥.
*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ ٧/٨.
*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة ٩.

١ المدونة (١/٢٩٥) .
٢ بلغة السالك (١/٢٣٤) .
٣ الإقناع للشربيني (١/٢١٤) .
وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.
انظر: المغني (٢/٦٦١ -٦٦٢) .
٤ المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: يستحق الزكاة.
الثاني: لا يستحق.
الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.
الروضة (٢/٣٠٩) .
٥ أسنى المطالب (١/٣٩٤) .
٦ المهذب (١/١٧٥)، العدة (١١٥) .
٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٩)، الشرح الصغير (١/٢٣٤) .
٨ نهاية لـ (٦٧) من الأصل.
٩ اللباب (١/١٥٦)، مجمع الأنهر (١/٢٢٥) .

1 / 221