Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Araştırmacı
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Baskı Numarası
الأولى
Türler
Fıkıh
وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠.
* * * * *
١ التفريع (١/٢٧٩)، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) . ٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء. المحرر (١/٢٢٢)، الإنصاف (٣/١٢٠) . ٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) . ٤مختصر الطحاوي (٤٩)، المختار (١/١١٧) . ٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء. فتح العزيز (٦/١٠٣)، الروضة (٢/٢٨٦) . ٦ والأول المذهب. المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥)، الإنصاف (٣/١٢٤) . ٧ المدونة (١/٢٩٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) . ٨ المدونة (١/٢٨٧)، التفريع (١/٢٧٨)، الأم (٢/٤٥)، المجموع (٥/٧٧) . ٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢١٢) . ١٠ المغني (٣/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .
1 / 210