189

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١. *وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢. وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣. *واختلفوا في الزيتون: فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤. وللشافعي قولان ٥. وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧. *و[لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.

١ التفريع (١/٢٩٠)، المجموع (٥/٤٩٨) . والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك. وانظر: البدائع (٢/٦٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩)، اللباب (١/١٥١) . ٣ الموطأ (١٣٩)، الأم (٢/٣٧)، المقنع (١/٣١٥)، الأموال (٥٠٠) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦)، المدونة (١/٢٩٤) . ٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد. والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم. وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) . ٦ فيه: أسقطت من الأصل. ٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب. والثانية: تجب فيه الزكاة. الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) . ٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب. تبيين الحقائق (١/٢٩٣)، التفريع (١/٢٩٤)، حلية العلماء (٣/٧٢)، المجموع (٥/٤٩٨)، الإنصاف (٣/٨٩) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.

1 / 200