178

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج ١. وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر ٢. *ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته ٣. *ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /٤ وأبي حنيفة ٥. وقال مالك وأحمد: لا تسقط ٦. * * * * *

١ الكافي لابن عبد البر (١/٢٦٢)، المهذب (١/١٧٠) . ٢ التنقيح المشبع (١١٩)، هداية الراغب (١/٢٣٨) . ٣ هذا هو قول الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة إن لم يوصي بإخراجها. وقال مالك: إن أوصي بها أخرجت عنه من الثلث. المبسوط (٢/١٨٥)، بداية المجتهد (١/٢٩٤)، التنبيه (٦١)، المغني (٢/٦٨٣) . ٤ نهاية لـ (٢٣) من (س) . ٥ الفتاوى الهندية (١/١٧١)، حلية العلماء (٣/٢٢) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٦٦)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٣ – ٢٨٤) .

1 / 189