174

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي ١. وقال أحمد: ثواب القراءة يصل ٢ إلى الميت وينتفع به ٣. *ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة ٤. وقال أحمد: تُسن لغير النساء ٥ والله أعلم. * * * * *

١ وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. وانظر: الاختيار (٢/٥٩ – ٦٠)، المدونة (٤/٤١٩)، الروضة (٥/١٩٠)، الإنصاف (٦/٤٥) . ٢ في الأصل: يصلي. ٣ الفروع (١/٣٠٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٦٢) . ٤ هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (١/٢٠٠) . ٥ عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء: الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم. وانظر: المغني (٢/٥٦٥، ٥٧٠)، الإنصاف (٢/٥٦٢) .

1 / 185