163

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١. وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢. *والولي أحق بالصلاة عليه ٣. وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤. *وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يقدم على الولي ٦. *والأب مقدم على الابن ٧. وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.

١ هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب. وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به. وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢)، المجموع (٥/٢١٦)، المغني (٢/٥٧٠) . ٢ مختصر الطحاوي (٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) . ٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي. وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء. وانظر: القوانين (٦٥)، روضة الطالبين (٢/١٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) . ٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) . ٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي. البحر الرائق (٢/١٩٥)، التفريع (١/٣٦٩)، أسنى المطالب (١/٣١٦) . ٦ مختصر الخرقي (٣٢)، المقنع (١/٢٧٠) . ٧ الاختيار (١/٩٤)، التنبيه (٥١)، المبدع (٢/٢٢١) . ٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩)، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .

1 / 174