161

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baskı Numarası

الأولى

Türler

Fıkıh
وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢. وقال محمد: هو في بيت المال ٣. *والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤. وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥. *وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦. * * * * *

١ نهاية لـ (٥١) من الأصل. ٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها. وانظر: القوانين الفقهية (٦٤)، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) . ٣ البحر الرائق (٢/١٩١) . ٤ الأم (١/٣٠٧)، المهذب (١/١٣١)، المبدع (٢/٢٣٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) . ٥ المبسوط (٢/٥٢)، مختصر الطحاوي (٤١) . وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) . ٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف. البحر الرائق (٢/١٨٩)، مجمع الأنهر (١/١٨١) .

1 / 172