Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Yayıncı
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Yayın Yeri
https
Türler
سجدةً فقدْ أدركَ الصَّلاةَ، ومنْ أدركَ قبلَ غروبِ الشَّمسِ سجدةً فقدْ أدركَ الصلاةَ»، وفي لفظٍ: «منْ أدركَ ركعةً أو ركعتينِ منْ صلاةِ العصرِ»، وفي لفظٍ: «ركعتين» من غير تردُّد، غير إنَّه موقوف، وهو عند ابن خُزَيمَة مرفوع بزيادة: «أو ركعةً منْ صلاةِ الصُّبحِ».
وعند الطَّيالِسي: «منْ أدركَ منَ العصرِ ركعتينِ أو ركعةً - الشكُّ من أبي بشر- قبل أنْ تغربَ الشَّمسُ فقدْ أدركَ، ومنْ أدركَ منَ الصُّبحِ ركعةً قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ فقدْ أدركَ»، وعند أحمد: «منْ أدركَ ركعةً منْ صلاةِ الصُّبحِ قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ فقدْ أدركَ، ومنْ أدركَ ركعةً أو ركعتينِ منْ صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تغربَ الشَّمسُ فقدْ أدركَ»، وفي رواية النَّسائي: «منْ أدركَ منْ صلاةٍ ركعةً فقدْ أدركَ»، وعند الدَّارَقُطْني: «قبلَ أنْ يقيمَ الإمامُ صُلْبَه فقدْ أدركَها»، وعنده أيضًا: «فقدْ أدركَ الفضيلةَ، ويتمُّ ما بقي» وضعَّفه.
وفي «سنن الكَجِّي»: «منْ أدركَ منْ صلاةٍ ركعةً فقدْ أدركَها»، وفي «الصلاة» لأبي نعَيم: «منْ أدركَ ركعتينِ قبلَ أنْ تغربَ الشَّمسُ وركعتينِ بعدما غابَتِ الشَّمسُ فلمْ تفتْه العصرَ»، وعند مسلم: «منْ أدركَ ركعةً منَ الصَّلاةِ معَ الإمامِ فقدْ أدركَ الصَّلاةَ»، وعند النَّسائي بسند صحيح: «منْ أدركَ ركعةً منَ الصَّلاةِ معَ الإمامِ فقدْ أدركَ الصَّلاةَ كلَّها إلَّا أنَّه يقضي ما فاتَه»، وعند الطَّحاوي: «منْ أدركَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقدْ أدركَ الصَّلاة وفضلَها» قال: وأكثر الرُّواة لا يذكرون فضلَها، قال: وهو الأظهر، وعند الطَّحاوي في حديث عائشة نحوُ حديث أبي هريرة. وأخرجه النَّسائي وابن ماجَهْ أيضًا. انتهى.
قوله: (إِذَا أَدْرَكَ) كلمة إذا تتضمَّن معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في جوابها وهو قوله: (فَليُتِمَّ صَلَاتَهُ).
قوله: (سَجْدَةً) أي ركعة، تدلُّ عليه الرواية الأخرى للبخاري: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبح رَكْعَةً» وكذلك فسَّرها في رواية مسلم: حدَّثني أبو الطَّاهر وحَرْمَلَة، كلاهما عن ابن وَهْب، والسِّياق لحرملة قال: أخبرني يُونُس عن ابن شهاب، أنَّ عُرْوَة بن الزُّبَيْر حدَّثه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «منْ أدركَ منَ العصرِ سجدةً قبلَ أنْ تغربَ الشَّمسُ، أو منَ الصُّبحِ قبلَ أنْ تطلعَ فقدْ أدركَها» والسجدة إنَّما هي الركعة، وفسَّرها حَرْمَلَة، وكذا فسَّر في «الأم» لأنَّه يعبَّر بكلِّ واحد منهما عن الآخر، وأيًّا ما كان فالمراد بعضُ الصَّلاة وإدراك شيءٍ منها، وهو يطلق على الركعة والسجدة وما دونها مثل تكبيرة الإحرام.
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبح سَجْدَةً) و(مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ)؟ قال العَيني: رواية تقديم السجدة هي السبب الذي به الإدراك، ومن قدَّم الصُّبح أو العصر قبل الركعة فلأنَّ هذين الاسمين هما اللذان يدلَّان عن هاتين الصلاتين دلالةً خاصة تتناول جميع أوصافها، بخلاف السجدة فإنَّها تدلُّ على بعض أوصاف الصلاة، فقُدِّم اللَّفظ الجامع. انتهى.
فيه دليل صريح أنَّ من صلَّى ركعة من العصر، ثمَّ خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمُّها، قال العَيني: وهذا بالإجماع. وأمَّا في الصُّبح فكذلك
عند الشَّافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصُّبح بطلوع الشَّمس فيها، وقالوا: الحديث حجَّة على أبي حنيفة، وقال النَّوَوي: أبو حنيفة يبطل صلاة الصُّبح بطلوع الشَّمس فيها؛ لأنَّه دخل وقت النَّهي عن الصَّلاة بخلاف الغروب، والحديث حجَّة عليه.
قال العَيني: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أنَّ الحديث ليس بحجَّة عليه، وعرف أنَّ غير هذا من الأحاديث حجَّة عليهم، فنقول: لا شكَّ أنَّ الوقت سبب للصلاة وظرف لها، ولكن لا يمكن أن يكون كلُّ الوقت سببًا؛ لأنَّه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت، فتعيَّن أن يجعل بعض الوقت سببًا، وهو الجزء الأوَّل؛ لسلامته عن المزاحم، فإن اتصل به الأداء تقرَّرت السَّببيَّة، وإلَّا تنتقل إلى الجزء الثَّاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكَّن فيه من عند التحرية إلى آخر جزء من آخر الوقت، ثمَّ هذا الجزء إن كان صحيحًا بحيث لم ينسب إلى الشيطان، ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر وجب عليه كاملًا، حتَّى لو عرض له الفساد في الوقت بطلوع الشَّمس في خلال الصَّلاة فسد خلافًا لهم؛ لأنَّ ما وجب كاملًا لا يتأدَّى بالناقص كالصَّوم المنذور المطلق أو صوم القضاء لا يتأدَّى في أيَّام النَّحْر والتَّشريق، وإن كان هذا الجزء ناقصًا كان منسوبًا إلى الشَّيطان كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصًا؛ لأنَّ نقصان السبب مؤثِّر في نقصان المتسبِّب، فيتأدَّى بصفة النقصان؛ لأنَّه أُدّي كما لزم، كما إذا أنذر صوم النَّحْر وأداه فيه، فإذا غربت الشَّمس في أثناء الصَّلاة لم يفسد العصر؛ لأنَّ ما بعد الغروب كامل فيتأدَّى فيه؛ لأنَّ ما يجب ناقصًا يتأدَّى كاملًا بالطريق الأولى.
فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدَّها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت مُتَّسِعًا جاز له شغل كلِّ الوقت، فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناء؛ لأنَّ الاحتراز عنه مع الإقبال على الصَّلاة متعذِّر.
وأمَّا الجواب عن الحديث المذكور: فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطَّحاوي ﵀، وهو أنَّه يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون -يعني يبلغون قبل طلوع الشَّمس- والحيِّض اللاتي يطهرن، والنَّصارى الذين يسلمون؛ لأنَّه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصَّلاة فيكون هؤلاء الذين سمَّيناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصَّلاة، فيجب عليهم قضاؤها وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقلُّ من المقدار الذي يصلُّونها فيه.
فإن قلت: ما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ فليُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبح قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فليُتِمَّ صَلَاتَهُ» رواه البخاري والطَّحاوي أيضًا، فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشَّمس.
قلت: قد تواترت الآثار عن النَّبِيِّ ﷺ بالنَّهي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس ما لم تتواتر بإباحة الصَّلاة عند ذلك، فدلَّ ذلك أنَّ ما كان فيه الإباحة كان منسوخًا بما فيه التواتر بالنَّهي.
فإن قلت: ما حقيقة النَّسخ في هذا
1 / 75