((فرع)): ولا يكونان إلا بقول رفيق، فإن لم يتما به وجبت المدافعة عن فعل المحظور إلى حد القتل لإجماع العترة على وجوب إزالة المنكر بأي وجه، ولا يخشن إن كفى اللين، وأما الحمل على فعل الواجب بالإكراه فيختص بالأئمة إلا في الواجبات العقلية، كرد الوديعة وقضاء الدين.
Sayfa 2